الصفحة 43 من 73

والصواب في حق المعتمر الأول , أما الحاج فلا ينقطع إلى رمي الجمرات والمراد بالحرم هنا: حدود الحرم .

{ ثم طاف مضطبعًا للعمرة المعتمر } :

والطواف في حقه ركن .

والاضطباع: أن يجعل طرف ردائه الأيمن تحت عضده الأيمن ويجمع الطرفين على كتفه الأيسر ودليل ذلك حديث يعلى عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعًا"رواه الترمذي بإسناد جيد ."

{ وللقدوم غيره } :

اختلف أهل العلم في حكمه:

... (1) الجمهور أنه سنة لأن عائشة رضي الله عنها لم تطف طواف القدوم ولم تجبره بدم .

... (2) مالك يرى أنه يجبر بدم .

والصواب الأول , وفي هذا دليل على أنه لا يحيي البيت بركعتين وإنما تحية البيت الطواف خلافًا لمن ذهب إلى أنه يستحب صلاة ركعتين مطلقًا .

{ ويستلم الحجر الأسود و يقبله } :

الاستلام من السلام وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بيده ثم قبلها وقد ورد ذلك أيضًا في الصحيح من حديث عمر أنه قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك"."

{ فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد } :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت