والصواب في حق المعتمر الأول , أما الحاج فلا ينقطع إلى رمي الجمرات والمراد بالحرم هنا: حدود الحرم .
{ ثم طاف مضطبعًا للعمرة المعتمر } :
والطواف في حقه ركن .
والاضطباع: أن يجعل طرف ردائه الأيمن تحت عضده الأيمن ويجمع الطرفين على كتفه الأيسر ودليل ذلك حديث يعلى عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعًا"رواه الترمذي بإسناد جيد ."
{ وللقدوم غيره } :
اختلف أهل العلم في حكمه:
... (1) الجمهور أنه سنة لأن عائشة رضي الله عنها لم تطف طواف القدوم ولم تجبره بدم .
... (2) مالك يرى أنه يجبر بدم .
والصواب الأول , وفي هذا دليل على أنه لا يحيي البيت بركعتين وإنما تحية البيت الطواف خلافًا لمن ذهب إلى أنه يستحب صلاة ركعتين مطلقًا .
{ ويستلم الحجر الأسود و يقبله } :
الاستلام من السلام وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بيده ثم قبلها وقد ورد ذلك أيضًا في الصحيح من حديث عمر أنه قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك"."
{ فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد } :