الصفحة 100 من 141

لأن لا يطرؤ عليه الرباء مع أن لفظ الحديث عام يشمل الفرض والنفل.

وسن أيضًا:"تأخير سحور"فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور حتى إن لم يكن بين سحوره وإقامة الصلاة إلا نحو خمسين آية.

والخمسين الآية يمكن أن تقرأ في كم؟ ربع ساعة أو أقل أو أكثر؟

لا شك أن الآيات متفاوتة، فالآيات في سورة المائدة ليست مثل الآيات في سورة الشعراء فالمقصود المتوسط لأن هذا تقدير فيرد إلى المتوسط، فالخمسين الآية تقرأ القراءة المأمور بها بظرف عشر دقائق فيكون بين نهاية السحور وإقامة الصلاة، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور.

ويسن أيضًا:"تعجيل الفطر"

"تستحب المبادرة به إذا تحقق غروب الشمس، كونه يستحب التعجيل لا يخول الإنسان أ، يفطر قبل غروب الشمس فيقول هذا من باب المبادرة بالسنة، لا."

لا بد أن يتحقق غروب الشمس لحديث زيد بن ثابت في الصحيحن وغيرهما مرفوعًا:"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" [1] .

يقول:"على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء"في المسند والسنن وغيرهما من حديث سلمان بن عامر - رضي الله عنه - قال النبي عليه الصلاة والسلام:"إذا أفطر أحدكم فليفطر على ماء فإنه طهور" [2] الأولى أن يفطر على

(1) أخرجه البخاري تحت باب تعجيل الإفطار، ومسلم في كتاب الصيام، والترمذي تحت باب ما جاء في التعجيل للإفطار، وابن ماجه تحت باب ما جاء في تعجيل الإفطار.

(2) أخرجه الترمذي تحت باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار - قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود تحت باب ما يفطر عليه، وابن ماجه تحت باب ما جاء على ما يستحب الفطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت