فهرس الكتاب
النيابة كالصلاة، والصوم مثله فيما قرره ابن القيم رحمه الله.
أما إذا كان الإنسان أوجبه على نفسه فإنه يقبل النيابة كما لو استدان دينًا من آدمي فإنه ينوب عنه في القضاء.
س: الجواب عن كلام ابن القيم أن صيام النذر دون الفرض الأصلي مقتضى الدليل والقياس؟
ابن القيم يقول إن هذا مقتضى الدليل والقياس وعرفنا أن مقتضى الدليل العموم، وهو نظر إلى أن الصوم عبادة بدنية مثل الصلاة سواءً بسواء وليست مثل الحج يقبل النيابة فلا يصلي أحد عن أحد والصوم مثله إذا كان مما افترضه الله عليه فدليله القياس، مقتضى القياس وليس مقتضى الدليل، أما عموم الدليل يشمل ما أوجبه الله عليه وما أوجبه على نفسه وقد قيل به، وأما بالنسبة لما عندنا في المتن قيده بالنذر كما هو المذهب.
س: قوله:"وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر"هذه مضاف؟
النذر عائد لهذه كلها، وصف لما تقدم.
قال شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله تعالى:"باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها. وأفضله صوم يوم وفطر يوم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك. ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. وترجى ليل القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ. ويدعو فيها بما ورد".