الصفحة 134 من 141

وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى لم يلزمه فيه"نذر أن يعتكف في جامع الرياض لا يلزمه أن يعتكف في جامع الرياض ويعتكف في أي جامع."

نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا بد أن يعتكف في المسجد الحرام، نذر أ، يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يعتكف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى عليه أن يعتكف إما فيه أو في المسجد النبوي لأنه أفضل منه أو في المسجد الحرام.

يقول المؤلف:"لم يلزمه فيه"لأنه ليست له مزية تميزه، لكن إذا نذر أن يعتكف في أحد هذه المساجد الثلاثة الفاضلة لا يجوز له أ، يعتكف بغيرها، نعم له أ، ينتقل إلى الأفضل دون المفضول.

يقول المؤلف:"وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه"كمن نذر أن يعكف في المسجد الحرام لا يجزئه أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو المسجد الأقصى.

يقول المؤلف:"وعكسه بعكسه"كمن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فيجزئه أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام من باب أولى وهكذا.

يقو المؤلف:"ومن نذر زمنًا معينًا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره"وهذا انتهى لأن اليوم يبدأ بغروب الشمس.

يقول المؤلف:"ولم يخرج المعتكف إلا لما بد منه"يخرج لصلاة الجمعة، يخرج للدورة يتوضأ ويأكل لا بأس وما زاد على ذلك مما له منه بد ومندوحة لا يجوز له أن يخرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت