الصفحة 47 من 141

وغيرهما.

"نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"ليس لأحد كلام وليس لأحد اجتهاد وليس لأحد قياس في مقابل النص، وقد أجمع العلماء على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره على هؤلاء لأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات ففي قضائها مشقة دون الصيام فالصوم يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضاءه.

وإذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فإنها تصوم وصومها صحيح ولو لم تغتسل، فإذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل إلا بعد أن طلع الفجر كالجنب يصبح جنبًا يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يدركه الفجر وهو جنب فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر.

وإذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح ولو أحست بأعراض الحيض من الأوجاع التي تصاحبه قبل غروب الشمس لأن العبرة بخروج الدم وليست العبرة بالإحساس.

وإذا طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك في الراجح من أقوال العلماء على ما تقدم لزوال العذر الشرعي وعليها قضاء ذلك اليوم ومثلها المسافر في أثناء النهار في رمضان إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإنه يلزمه الإمساك لزوال حكم السفر، ارتفع الوصف الذي علق به عدم الصيام، مع قضاء ذلك اليوم.

وأما بالنسبة للمستحاضة وهي التي يكون معها دم لا يصلح أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت