فهرس الكتاب
قال شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله تعالى:"وإن نوى حاضر صوم يوم فسافر في أثناءه فله الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا على أنفسهما قضتا فقط. وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءً منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده."
ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. ومن نوى الإفطار أفطر"."
يقول المؤلف:"وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر"تكلمنا على السفر، لكن ما لاسفر المبيح للفطر؟
يقول القرطبي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهادأ. هـ.
سفر الطاعة كالحج والجهاد وطلب العلم وما أشبه ذلك محل إجماع على أن من سافر هذه الأسفار أنه يترخص.
يقول: ويتصل بهذين سفر صلة الرحم وطلب المعاش الضروري - لأنه مأمور به - أما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه بالمنع والجواز، والقول بالجواز أرجح أ. هـ [1] .
يعني السفر المباح كسفر النزهة، مجموعة خرجوا في نزهة هل لهم أن يترخصوا أو لا؟
القول بجواز الترخص لهم أرجح، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تفسير آيتي 183 - 184 من البقرة.