الصفحة 84 من 141

أخرى؟

معروف أن كفارة الظهار ثبتت بالقرآن المعروف لدى الخاص والعام.

ونظير ذلك البيعة التي حصلت بالنسبة للرجال هي سابقة على بيعة النساء وفي حديث عبادة يقول: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما بايع عليه النساء.

كيف يقول هذا عبادة وهم قبل النساء.

لأن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن الذي يعرفه الخاص والعام، بينما ما جاء في السنة قد يخفى على بعض الناس، فعلى هذا لو جامع في نهار رمضان قيل له عليك كفارة ظهار، لأن كفارة الظهار مضبوطة بالقرى والقرآن معروف لدى الخاص والعام فيحال عليه بخلاف ما جاء في السنة فقد يخفى على بعض الناس.

الصورة الرابعة وهي المقابلة للصورة الثالثة أن يتحدا في السبب دون الحكم وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عن أكثر العلماء وإن قال الشافعية يحمل المطلق على المقيد بالمثال، اليد جاءت مطلقة في آية التيمم ومقيدة في آية الوضوء، السبب واحد وهو الحدث والحم مختلف هذا غسل وهذا مسح، إذًا لا يحمل المطلق على المقيد فلا نقول بمسح اليد في التيمم إلى المرافق.

على كل حال هذا استطراد حملنا عليه إطلاق الرقبة في حديث الأعرابي.

الكفارة عتق رقبة وعرفنا أنها مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين.

لكن قد يقول قائل لماذا نحمل المطلق في آية الظهار على المقيد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت