فهرس الكتاب
آية القتل؟ كم ذكر القيد في آية القتل؟
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة} [1] ثلاث مرات، وفي آية الظهار ما ذكر ولا مرة واحدة.
قد يقول الحنفي لماذا لم يذكر ولا مرة واحدة مع أنه ذكر ثلاث مرات؟
وقد يقال لهم - مع أنهم ما قالوه - هذا الشخص الذي قتل مؤمنًا ولو عن طريق الخطأ لماذا لا يطالب بتحرير مؤمن وعتق الرقيق كإحيائه فيكون عتقه في مقابل إتلاف ذلك الرجل المؤمن، فيكون اشتراط الإيمان في كفارة القتل أظهر منه في كفارة الظهار وغيرها من الكفارات.
نقول الشرع كما هو معروف يتشوف إلى العتق، وأولى من يعتق ويحرر المسلم المؤمن، وإذا كان غير المسلم معروف حكمه إما أن يؤدي الجزية ويبقى صاغر وهي نظير الرق أو حده إن كان حربيًا القتل فالرق أهون عليه، فعلى هذا يتجه قول الجمهور بحمل المطلق على المقيد ولا التفات إلى ما يذكره بعض الحنفية في هذا.
فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، فإن كانت المرأة مطاوعة مختارة غير مكرهة فإنها مثله عليها ما عليه وعليهما معًا التوبة والندم والعزم على عدم العود إلى مثل ذلك والإقلاع فورًا.
في الصحيح عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال:"مالك؟".
قال: وقعت على امرأتي وأن صائم.
(1) النساء: آية 92.