فهرس الكتاب
يقول:"ويكره ذوق طعام بلا حاجة"مفهومه أنه إذا كان هناك لذوق الطعام كالطباخ مثلًا أنه لا كراهة.
إذا كيف يكره ذوق الطعام بلا حاجة؟ فإمكانه أن يذوق الطعام ثم يلفظ ريقه ولا أثر لذلك؟
لأنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به، أما إذا كان لحاجة كالطباخ والمرأة في بيتها تذوق الطعام، هل ملحه مناسب، هل حلاه مناسب أو لا؟
لا بأس بذلك كما حكاه البخاري عن ابن عباس.
يقول: ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي"والمراد بالعلك القوي الذي لا يتفتت، معروف أ، من أنواع العلوك ما يتفتت ومنها ما لا يتفتت."
هل الخلاف في العلك سواءً كان قوي أو غير قوي؟ العلك المطلي بغيره مما له طعم أو جرم أ, المراد به الذي لا طعم له؟ أليس في الأسواق أنواع من العلوك بعضها نعناع وبعضها مطلي بطبقة ملونة وفيه أشياء له طعم وجرم واضح.
يعني مثل هذه لو غسلت فذهب الطعم دخلت في الكلام الذي معنا، المقصود بالعلك الذي لم يدخل عليه شيء من التحسينات ولم تدخله الصناعة، العلك الذي على طبيعته وهو نوعان:
1 -علك قوي لا يتحلل.
2 -وعلك يتحلل ويذوب.
المرارة التي بالعلك هل تأخذ حكم المحسنات التي توضع على العلوك؟ أو المقصود بالعلك الذي يذكر هنا في هذا الباب الذي لا يذهب