فهرس الكتاب
ـــ غير النفل يشمل الواجب بالنذر ويشمل القضاء والكفارة وفدية الأذى وجزاء الصيد فهل نقول أن كل واجب لها أن تصومه مع حضور الزوج بلا إذنه؟
الواجب الموسع ليس لها الصوم إلا بإذنه لأنه لا ضرر عليها إذ أن الأمر واسمع وهذا هو الأولى وربما يستدل بفعل عائشة رضي الله عنها بأنها لا تقضي إلا في شعبان
ـــ هل يلزم الزوج أن يأذن لها إذا استأذنت؟
في التطوع لا يلزمه، لكنه في الحقيقة محروم أن يمنعها من صوم النفل مع عدم الحاجة إليها وإذنه لها مشاركة لها في أجرها
في الفريضة:
الفريضة المضيقة ليس له إذن فيها فتصوم هي أذن أم لم يأذن
الفريضة الموسعة عندي تردد فيها هل يمنعها أم لا؟
لأنه تنازع في ذلك أمران
1 -الوقت واسع: يقول: لن آذن الآن وإذا ضاق أذنت لك
2 -هذا دين والمرأة قاضية على كل حال وتعجيله أرفق لها وأبرأ لذمتها
إلا لو فرض أنه سيسافر بعد أيام ولا يرجع إلا بعد مدة طويلة فلا يلزمه أن يأذن
33 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه
النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء
قول الصحابي (نهى) (أمر) هو كقوله - صلى الله عليه وسلم - (افعلوا) (لا تفعلوا) تمامًا
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صومهما لأنهما يوم فرح وسرور والإنسان مع الصوم لا ينطلق بفرحه وسروره هذا هو الصواب