فهرس الكتاب
السؤال السابع:
ما حكم لمس فرج الصغير خاصةً عند تغييره إذا كان المتولي لذلك هو أمه وكانت متوضئة؟
الجواب:
لمس الذكر ناقض للوضوء وبشرط أن يكون بدون حائلٍ، والأصل في ذلك: قوله-عليه الصلاة والسلام-: (( من مس ذكره فليتوضأ ) )ويستوي في ذلك أن يكون ذكره أو ذكر غيره كالطبيب إذا عالج المريض أو الأم تغسل لصبيها فالحكم على الصحيح من أقوال العلماء-رحمة الله عليهم- واحد والعلة واحدة ويحكم بانتقاء الطهور فيهما، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الثامن:
ما الفرق بين كلا الروايتين: (( ثم يغتسل فيه ) )وفي الرواية الأخرى: (( ثم يغتسل منه ) )وأيهما أرجح إن كان بينهما تعارض؟
الجواب:
أما بالنسبة (( ثم يغتسل فيه ) )أن يدخل في داخل الماء.
(( ويغتسل منه ) )يعني يغرف من الماء والاغتراف من الماء جائز؛ لأن أبا هريرة كما جاء في رواية مسلم قال: يغترف منه اغترافًا فدل على أن العبرة بالدخول في الماء وأن الاغتراف منه لايعتبر آخذًا هذا الحكم، والله - تعالى - أعلم.
السؤال التاسع:
إذا كان عند شخص إناءان فيهما ماء ووقعت نجاسة في أحدهما وهو لايعرفه وليس عنده ماء غير ذلك فكيف يتوضأ؟
الجواب:
إذا كان هناك وعاءان وأنت متأكد أن أحدهما نجس فإنك تترك الوعائين ولاتتوضأ ولاتغتسل منهما لأنك إذا لم تستطع تمييزهما فإنك إن توضأت بأحدهما لاتأمن أن تكون متوضأ بالنجس، ولذلك قال العلماء: يتركهما ويعدل إلى التيمم إذا لم يجد غيرهما؛ لأن الماء وإن كان موجودًا حقيقة فهو مفقود حكما ًوهذه