الصفحة 127 من 254

مكيف بمكيفين، أو بادلت مكيف بمكيفين أو مكيف بمكيف ودفع الفرق ما في بأس، لو بادلت الخشب بعضه ببعض: باب ببابين من الخشب؛ لأنه معدود يجوز. المعدودات يجوز فيها التفاضل.

كذلك سيارة بسيارتين، سيارة بسيارة من نفس النوع ونفس الموديل ونفس الصفات مع دفع الفرق ما في بأس كل هذا من المعدود فليس من المكيل والموزون الذي يجري فيه الربا؛ ولذلك لا حرج فيه ولا بأس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - وعن أبيه- البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة فاغتفر في المعدودات التفاضل؛ فدل على أنه لا يجري الربا فيها، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الرابع:

هذا سائل يقول: إنه مريض بمرض حبس البول، فهل يجوز أن يدخل المسجد ويصلي مع الجماعة مع أنه حامل لكيس البول مع ضمان عدم التسرب للبول، ولم يصل ثلاث جمع فهل فعله هذا صحيح أم أنه آثم؟

الجواب:

إذا تطهر ووضع الكيس، وغلب على ظنه أنه لا يتقاطر منه شيء على فراش المسجد هذا لا بأس به ولا حرج وعليه أن يحتاط فقط وأن يتحفظ، فيجوز له أن يشهد الجماعة وأن يصلي مع الجماعة ما دام أنه متحفظ وقد صان بوله فلا بأس عليه في ذلك ولا حرج، لكن تبقى المسألة في حمل النجاسة فيها المسألة المشهورة - طبعًا - لايصلي المصلي وهو حامل للنجاسة، أما ظاهر السؤال - طبعًا - أنه يتنظف ويدخل المسجد؛ لأنه لو كان في الكيس شيء ينتقط بوله، وعلى كل حال يتطهر بدخول الصلاة، وينظف المكان ثم يصلي.

لكن إذا كان الكيس نجسًا - يعني فيه نجاسة -، وسبق أنه بال فيها غير نظيف وغير نقي فهذا لا يصلي فيه؛ لأنه إذا حمل النجاسة، مذهب طائفة من العلماء أن حمل المتصل مؤثر، ولذلك الشبهة موجودة في الكيس إذا كان قد بال فيه، أما لو كان جديدا، ووضعه ونظف المحل فلا بأس؛ وحينئذٍ فلا حرج ما دام أنه متحفظ، وقد صان المسجد عن النجاسة، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الخامس:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت