فهرس الكتاب
قال المصنف-رحمه الله-: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( الذهبُ بالورقِ ربًا، إلا هاء وهاء، والبُرُّ بالبرِّ ربًا، إلا هاءَ وهاءَ، والشَّعِيرُ بالشعيرِ ربًا، إلا هاءَ وهاءَ ) ).
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه، ومن سار على سبيله ونهجه، واستن بسنته إلى يوم الدين؛ أما بعد:
فقد ذكر الإمام الحافظ-رحمه الله- هذا الحديث الشريف: حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأرضاه-، ويعتبر هذا الحديث مع حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - من أجمع الأحاديث لأصناف الربا؛ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر فيه: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، وزاد في حديث عبادة: التمر، والملح؛ ولذلك يعتبر العلماء-رحمهم الله- هذين الحديثين الشريفين من أجمع الأحاديث لأصناف الربا؛ لأن بعض الأحاديث يقتصر على الذهب والفضة، وبعضها يقتصر على البر، وبعضها يقتصر على التمر، ولكن هذا الحديث جمع بين الأثمان والمطعومات، وحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - جمع بين الأثمان والمطعومات، فالأثمان في: الذهب، والفضة، والمطعومات في: البر، والتمر، والشعير، والملح. جمعها حديث عبادة - رضي الله عنه - وأرضاه- واقتصر على بعضها حديث عمر بن الخطاب-رضي الله عن الجميع-.
اشتمل هذا الحديث على بيان ربا النسيئة، وأنه لا يجوز بيع الأصناف الربوية متأخرة، فإذا بيع الذهب بالذهب؛ فيجب أن يتم البيع يدًا بيد، ولا يجوز التأخير، وإذا بيعت الفضة بالفضة؛ فيجب أن يكون ذلك البيع يدًا بيد، ولا يجوز التأخير، وإذا بيع التمر بالتمر، والشعير بالشعير؛ فيجب أن يكون يدًا بيد، ولا يجوز التأخير؛ وبناءً على هذا فلو صرف الذهب بالفضة، أو الذهب بالذهب كالجنيهات الذهبية بعضها ببعض، صرف - مثلًا - جنيهًا فرنسيًا بجنيه إنكليزي - مثلًا - يجب أن يكون يدًا بيد، فلو قال له: أعطيك عشرين جنيهًا مصريًا بعشرين جنيهًا - مثلًا - فرنسيًا يجب أن يكون يدًا بيد، فلو قال: أعطيك الآن. وقال الآخر: ليس عندي الآن، أعطيك بعد ساعة، أو أعطني أذهب وأحضر الجنيهات التي معي فإنه ربا النسيئة؛ قال - صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء ) ). فإذا صُرف الذهب بالذهب يجب أن يكون يدًا بيد، - طيب - لو بِيعَ الذهب بالذهب: اشترى - مثلًا - ثلاثة أسورة من الذهب عنده قديمة أراد أن يبيعها بقلادة الذهب جديدة فيجب التماثل، فتكون قلادة الذهب الجديدة -