فهرس الكتاب
غالي، وجيد وهذا ذهب عياره رديء، نقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه بلال وقال: - يا رسول الله - إني قد بعت الصاعين من الرديء التمر بالصاع من الجيد فقال: (( أوّه عين الربا رُدّه رُدّه ) )فحرم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع التمر الجيد بالتمر الرديء متفاضلًا؛ لأن التمر من أصناف الربا، وقد جمعه مع الذهب والفضة؛ ولذلك تبر الذهب، ومصوغه، وجيده، ورديئه، الحكم فيه سواء، ولو قال الصائغ وصاحب الدكان: هذا ذهب مضروب ومتعوب عليه، والذهب الذي عندك غير مضروب، أنا أستفضل قدر الصنعة، يعني قدر تعبي، نقول: لا يجوز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الذهب بالذهب ) )؛ ولذلك جاء صائغ إلى ابن عمر-رضي الله عنهما- وسأله عن هذه المسألة بعينها وقال: يا أبا عبدالرحمن: إني أصنع الذهب فإذا أردت أن أبيعه استفضلت قدر الصنعة، قال له: لا تفعل إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( الذهب بالذهب مثلًا بمثل ) )فقال: يا أبا عبدالرحمن ما زال يراجعه في السؤال والفتوى وهو في المسجد حتى أراد أن يركب دابته - رضي الله عنه - وأرضاه- فقال له: عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلينا الذهب بالذهب ... الحديث فاستدل بعموم قوله-عليه الصلاة والسلام-: (( الذهب بالذهب ) )ولم يجعل للصنعة أثرًا، ولا لجودة الذهب تأثيرًا؛ ولذلك هذا فقه النص، وفقه السلف-رحمهم الله- وهو دلالة العموم في الحديث. وحديث خيبر قصته: أن صحابيًا ولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - على خيبر فجاءه بتمر جيد فعجب النبي - صلى الله عليه وسلم - من جودة التمر وقال له: (( أكل تمر خيبر هكذا؟! ) )قال: لا والله - يا رسول الله - إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين - يعني - الصاع من هذا الجيد بالصاعين من الرديء فقال-عليه الصلاة والسلام-: (( رُدّه بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جديدًا ) )فهذا يدل على حرمة مبادلة القديم بالجديد متفاضلًا، أو مبادلة التمر جيدها برديئها، أو مبادلة البر جيده برديء إلا مثلا بمثل، طيب يقول قائل: أليس في هذا ظلم؟ نقول: ليس هناك ظلم، نقول للرجل: بع الذهب بالفضة، إذا كان الذهب القديم يريد الإنسان له قيمة أغلى يبيعه بالريالات، ثم يشتري بريالاته ما شاء من ذهب جديد، مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جديدًا ) )فأدخل غير جنس الربوي؛ وبناءً على ذلك غير الصنف الربوي المحرم تفاضل فيه، كذلك قال-عليه الصلاة والسلام: (( الفضة بالفضة ) )في حديث عبادة قال: (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ) )فبين عند اتحاد الصنف أنه يجب التماثل، فتباع الفضة كيلو بكيلو، والذهب غرامًا بغرام، ويجب