الصفحة 191 من 254

على نفسك )) ، قال: عندي غيره، قال: (( أنفقه على أهلك ) )، قال: عندي غيره، قال: (( صل به رحمك ) )، قال: عندي غيره قال: (( إن شأنك به ) )فبدأ به بنفسه-عليه الصلاة والسلام - فدل على أنه لا حظ للوارث إذا كان الميت قد مات وعليه دين.

-نسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، أن يفك أسرنا من كل دين، وهم، وغم، وكرب إنه ولي ذلك والقادر عليه -.

@ @ @ @ @ الأسئلة @ @ @ @ @

السؤال الأول:

هل يجوز لمن عنده الرهن أن يستفيد من المرهون فترة الرهن إذا رضي الراهن؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

لا يجوز لصاحب الدين أن يستفيد من العين المرهونة إلا في أحوال مخصوصة؛ والسبب في ذلك: أنه إذا أعطاه سيارة مثلًا رهنًا، فقام صاحب الدين بركوب السيارة صار قرضًا جر منفعة، ومن هنا لا يستفيد صاحب الدين من العين المرهونة؛ لئلا يكون قرضا مستتبعًا للنفع الموجب للربا، وأما المستثنى فقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يستثنى وهي الدابة فقال-عليه الصلاة والسلام-: (( الرهن محلوب بنفقته والظهر مركوب بنفقته ) )ومعنى ذلك أنه لو رهنه بعيرًا فإن البعير يحتاج إلى أكل، وصاحب الدين الذي هو المرتهن عنده سيقوم بإطعام البعير بعشرة، أو بعشرين، إذا أطعم البعير بعشرين جاز له أن يركب بقيمة العشرين (( الرهن مركوب بنفقته ) )وجاز له أن يشرب من حليب الناقة إن كانت أنثى، وفيها حليب، يشرب من حليبها بقدر ما يطعمها من العلف، فإذا اشترى لها علفًا بمائة شرب من حليبها بقيمة المائة، وملك من حليبها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت