الصفحة 69 من 254

بالرجيع والعظم فدل على إن ما عداهما يجوز الاستجمار به.

المسألة الثانية: أن قوله-عليه الصلاة والسلام-: (( من استجمر فليوتر ) )استدل به أصحاب الإمام أحمد، والشافعي، وكذلك إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي على وجوب التثليث إذا أراد الإنسان إذا يستنجي من البول والغائط قالوا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإيتار، والمطلق هنا محمول على المقيد وهو ثلاثة أحجار فقالوا: لا يجزيء في الاستجمار أقل من ثلاثة أحجار.

واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - وأرضاه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فدل على وجوب التثليث، وفي الحديث الصحيح عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له وهو ذاهب إلى الخلاء: (( أتأني بثلاثة أحجار ) )فدل هذا على وجوب التثليث.

وذهب الحنفية، والمالكية إلى عدم وجوب التثليث في الحجار والطاهرات.

واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديثنا: (( من استجمر فليوتر ) )والوتر يصدق على الواحد وهو أقل من ثلاثة أحجار فقالوا: دل هذا الحديث على عدم وجوب التثليث.

والقول الأول أقوى من حيث الدليل، ولذلك لايجزيء أقل من ثلاثة أحجار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستجمار بأقل منها.

قال العلماء: ثلاثة أحجار فيزيل الإنسان الخارج من الدبر ويجعل حجرين للصفحتين اليمنى واليسرى.

وأما بالنسبة في البول فإنه يقطع البول بالأول وبزيل بالثاني ويستبرئ بالثالث.

وفي قوله-عليه الصلاة والسلام-: (( من استجمر فليوتر ) ): إذا قلنا إنه دل على مشروعية الاستجمار بالأصل فإنه يدل على جواز إزالة الخارج بكل طاهر.

والطاهرات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون محترمة.

والقسم الثاني: أن تكون غير محترمة.

فإن كانت محترمة فلايجوز الاستجمار بها ككتب العلم أو نحو ذلك فإنه يحرم الاستجمار بها.

وأما إذا كانت من الطعام فالطعام ينقسم إلى أقسام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت