فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 417

يصدق عليه أنه إناء فضة، فإذا يكره استعمال الفضة التي أصلح بها الفضة اليسيرة في القدح، أو في الإناء الذي أصلح به يكره أن يباشرها بالاستعمال إلا لحاجة مثل أن يكون مكان هذا فيه تدفق للماء أو نحو ذلك، وأما الشراب يعني الشرب منها أن يجعل فاه إلى مكان الفضة فإنه يكره، والأفضل تجنبه نعم.

باب إزالة النجاسة وبيانها

حديث"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا"

باب إزالة النجاسة وبيانها

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا قال: لا"أخرجه مسلم، والترمذي وقال: حسن صحيح.

قال: باب إزالة النجاسة وبيانها: المقصود بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية يعني الشيء النجس الذي ورد على مكان طاهر فأصبح المكان الطاهر متنجسا؛ بورود النجاسة عليه، فإن النجاسة نوعان: نجاسة عين: مثل نجاسة البول والغائط وأشباه ذلك. ونجاسة حكمية: وهي الأماكن الطاهرة المتنجسة، والنجاسة العينية لا تطهر إلا باستحالتها كما سيأتي يعني إلى شيء آخر، لكن ما دامت عين النجاسة باقية فهي نجاسة، وأما النجاسة الحكمية فهي التي تطهر وتزال بأنواع من الإزالة يأتي بيانها -إن شاء الله تعالى-.

قال: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا قال: لا"أخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

معنى الحديث:

أن الخمر لما كانت مباحة يعني قبل تحريمها، أو إذا تخمر شيء سألوا النبي -عليه الصلاة والسلام- هل لهم أن يخللوها؟ يعني أن يعالجوها حتى تصير خلا فتنقلب حقيقة الخمر إلى أن تكون خلا بفعل وقصد الآدمي، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: لا، فنهاهم عن ذلك يعني أن يعملوا في الخمر لأجل أن تتحول إلى خل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت