(ذو تخالفٍ) : يعني مخالف لحكم المنطوق، مخالف له في أمور:
1.في الوصف
2.والشرط
3.والغاية
4.والعدد
فهناك مفهوم المخالفة وتكون هذه المخالفة في الشرط ويسمى"مفهوم الشرط"و"مفهوم الوصف"و"مفهوم الغاية"و"مفهوم العدد"
.... ومِنْهُ ذُو تَخَالُفٍ في الوَصْفِ
(ومنه ذا شرط) : يعني"مفهوم الشرط".
(وغاية) يعني"مفهوم الغاية".
(وعدد) :"مفهوم العدد".
الأمثلة على ذلك:
_ مفهوم الوصف
.... وَنَبَأُ الفَاسِقِ لِلْوَصفِ وَرَدْ
{إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} ، هذا وصف، الوصف بالفسق له مفهوم، مفهومه أنه إذا كان عدل فإننا لا نحتاج إلى التبين والتثبت، إذا كان عدلًا ليس بفاسق {اشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء} ، المقصود إنّه إذا انتفى الوصف الذي هو الفسق انتفى حكمهُ من باب الاستدلال بالمفهوم.
ومِثْلُ ذَا شَرْطٌ وغَايَةٌ عَدَدْ ... وَنَبَأُ الفَاسِقِ لِلْوَصفِ وَرَدْ
يعني ورد مثالًا للوصف.
(والشرط) : يعني"مفهوم الشرط"الذي تقدم ذكره {فإن كن أولات حملٍ} ، فاتفقوا على أن ذات الحمل ينفق عليها هذا شرط، {فإن كن أولات حملٍ فأنفقوا عليهن} ، {فإن كن أولات حمل} هذا شرط فالنفقة مشروطة بوجود الحمل، مفهومه أنه إذ لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها لأنّ النفقة مشروطة بوجود الحمل، {فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ، وهذا يصلح لمفهوم الشرط ومفهوم الغاية نعم على ماسيأتي، ولذا يقول أهل العلم:"أن النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله"، فالنفقة مرتبطة بالحمل.
.... وغَايَةٌ جَاءَتْ بِنَفْيِ حِلِّ
(و غاية) : يعني"مفهوم الغاية"