الصفحة 177 من 209

(جاءت بنفي حلِ) : لزوجها أي المطلق ثلاثا قبل نكاح غيره لها فتحرم على مطلقها ثلاثا إلى غاية هذه الغاية:"حتى تنكح زوجا غيره"هذه الغاية، وأيضا من مفهوم الغاية {حتى يضعن حملهنّ} ، فهذا مفهوم الغاية، هناك غاية لا يدركها جميع الناس فعندنا الجزية حكم شرعي لكنها مُغياة بغاية؛ وهي نزول المسيح حيث يضع الجزية فالحكم ساري إلى نزول المسيح، المقصود أن مفهوم الغاية معروف عند أهل العلم وهذه من أمثلته .

"مفهوم العدد"الذي هو تمام الأقسام كالثامنين {فأجلدوه ثمانين جلده} في حدّ الفرية، وفي حدّ الخمر، ومائة جلدة في حدّ الزنا بالنسبة للبكر، هذه أعداد لها مفهوم، وش معنى مفهوم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت