في رواية واحدة {فتحرير رقبة مؤمنة} ، يدّل على أن القتل له شأن،نعم... وتَسبب في اعدام نفس مؤمنة تعبد الله_جلّ وعلا_ فيُعتق فكأنّه أوجد مكان النفس المؤمنة التي قتلها نفس مؤمنة تعبد الله _جلّ وعلا_ بحرّية يعني هذا مما يُلمح من مذهب الحنفية، وإن كان بعضهم يرى أن الآية تشمل: قتل المسلم والكافر على أن الذي يظهر من آيتي النساء، أن الأولى... أن كِلاهما في قتل المسلم، الأولى في قتل الخطأ، والثانية في قتل العمد.
كالقَتْلِ ، والظِّهَارِ حَيْثُ قَيَّدَتْ ... أُولاهُمَا مُؤْمِنَةٌ إِذْ وَرَدَتْ
وحَيْثُ لا يُمْكِنُ كالقَضاءِ في ... شَهْرِ الصِّيَامِ
نأتي إلى المطلق والمقيد وصور الحمل، وما يحمل فيه المطلق على المقيد ، المطلق مع المقيد لا يخلو من أربع صور:
1.الاتحاد في الحكم والسبب: وهنا يحمل المطلق والمقيد بالاتفاق.
2.الاختلاف في الحكم والسبب: وهنا لا يحمل المطلق على المقيد.
3.اتفاق في الحكم دون السبب: والحمل فيه عند الجمهور.
4.والاتفاق في السبب دون الحكم.
وعدم الحمل هو قول الجمهور وذكرنا أن الصور أربعة . مايتفق فيه الحكم مع السبب ،ما يتفقان فيه في الحكم والسبب، وما يختلفان فيه حكما وسببا، وما يتفقان في الحكم دون السبب، والعكس.