(أو التلاوة) يعني فقط دون الحكم كآية الرجم، الرجم باقي حكمه متفق عليه، مجمع عليه، والآية التي ذكرت في الحديث الصحيح منسوخة، رُفع لفظها وبقي حكمها"والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة".
(أو لهما كآية الرضاعة) : لهما للحكم والتلاوة كآية الرضاعة (( عشر رضعات معلومات يُحرمنّ ) )نُسخنَ بالخمس، فهذه مما نسخ حكمها، ولفظها، وتلاوتها، وناسختها_نُسخ لفظها وبقي حكمها وسياقهما واحد_.
إذا تأخر العام على الخاص أو المطلق على المقيد: مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقال بالنسخ أو يقال ببقاء العام والمنسوخ ، مثل ما قيل في حديث (( كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ) )مع حديث (( أن نتوضأ من لحم الأبل قال نعم ) )، قوله: (( في آخر الأمرين ) )يدل على أن الوضوء من لحم الأبل مُتقدم؛ لأن عدم الوضوء مُتأخر، والذي يقول يُحمل العام على الخاص ما عنده مُشكلة، ومثل هذا الأمر بالقطع ،بقطع الخف هذا متقدم بلا شك، لكن الإطلاق متأخر، الأمر بالمدينة والإطلاق جاء بعرفة، فيقولون: لو أن الخاص باقي والمقيد باقي لما سِيقَ اللفظ عاما بعد ذلك والمسألة خلافية عند أهل العلم معروفة .
النوع الثالث عشر والرابع عشر: المعمولُ بهِ مُدةً معينةً ، وما عَملَ به واحدٌ
كآَيَةِ النَّجْوَى الذي لَمْ يَعْمَلِ ... مِنهُمْ بِها مُذْ نَزَلَتْ إِلاَّ عَليْ
وسَاعَةً قَدْ بَقِيَتْ تَماما ... وقِيْلَ: لا ، بَلْ عَشْرَةٌ أَيَّامَا
يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الثالث عشر، والنوع الرابع عشر: المعمول به مدة معينة_ مدة محددة_، وما عمل به واحد، والمثال واحد للنوعين، المثال واحد، يقول:
(كآية النجوى) : هذا المثال، وذلك كآية النجوى {ياأيها الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} .