فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 102 من 240

ومن ذلك أيضا: التكبير على الجنازة، قد كبر النبي -صلى الله عليه وسلم- على الجنازة أربعا، وكبر عليها خمسا، وكبر عليها أكثر من ذلك، فهل السنة أن نأخذ بالأوفى ونقول: نكبر عليها بأكثر شيء وارد، أو نقول: نكبر عليها تارة بهذا وتارة بهذا؟

والصواب أننا نكبر عليها مرة أربعا، ومرة خمسا؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كبر خمسا على الجنازة، وربما زاد على ذلك، ولكن نحافظ في الأكثر على ما كان أكثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو الأربع.

ثم قال الناظم:

والزم طريقة النبي المصطفى ... وخذ بقول الراشدين الخلفا

وليكن هذا مبدأ الدرس القادم -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه حان وقت الأسئلة.

س: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما صحة ما ورد عن فتواكم بمقاطعة مشروب كاكولا عقب ظهور الدعاية المشهورة؟

ج: لا صحة لذلك، ولم نقل به، وليُعلم أن الأصل في المأكولات والمشروبات الحل، إلا ما قام الدليل على أنه حرام، وهذا من القواعد المقررة التي ذُكرت في هذا النظم. نعم.

س: وهذا يقول: فضيلة الشيخ، بلغنا أنك تقول: إنه لا يستحب لمن دخل مجلس أن يصافح الجميع، بل يسلم ويجلس، هل هذا صحيح؟ آمل منكم التفصيل، وجزاكم الله خيرا، وكيف أطبق فضل المصافحة؟

ج: هذا هو الذي أقول؛ لأن المعروف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به المجلس، ولم يرد عنه -فيما أعلم- أنه كان يمر على الجالسين فيصافح كل واحد منهم، وأنا أطلب من أي إنسان عثر على شيء من ذلك أن يبينه لي؛ لأننا -إن شاء الله تعالى- راغبون في الوصول للحق، وأما المصافحة فهي عند التلاقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت