ج: إذا كان قصده التحايل فيسد عليه باب حيلته. نعم يا شيخ، ليحلها للزوج الأول، هل تحل له ؟ لا تحل له يا شيخ. لا تحل، أي نعم؛ لأن النكاح الثاني وقع حيلة، لا قصدا.
أحسنت.
س: حكم المضي في العبادة الفاسدة، هل هو جائز أم لا؟
ج: يحرم المضي فيه.
أحسنت.
س: التعليل؟
ج: لأن المضي فيها مع أنها فاسدة فيها محادة الله -عز وجل- ورسوله؛ لأن المضي فيها مع فسادها محادة لله ورسوله. نعم.
س: وهل أبطل النبي -عليه الصلاة والسلام- شيئا فاسدا بعد أن عُقد؟
ج: المثال على ذلك: عندما أتى الصحابي -رضي الله عنه- بتمر جيد، فأخبر هذا الصحابي أنه يأخذ الصاع بالصاعين، فأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقال: ردوه.
س: هذا في العقود؟
ج: أي نعم يا شيخ، في الشروط، نعم يا شيخ، في الشروط، في العبادات رجل يصلي.. الرسول أبطل -عليه الصلاة والسلام- شرطا فاسدا، ليس عقدا، شرطا فاسدا. أي نعم يا شيخ.
س: ما هو؟
ج: نعم يا شيخ.
س: ما هو الحديث الذي فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبطل شرطا فاسدا؟
ج: قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم .
إنما الولاء لمن أعتق .
حديث: إنما الولاء لمن أعتق .
س: وأيش قصته؟
ج: أن أناسا قالوا لعائشة -رضي الله عنها-: لنا الولاء إذا اشتروا بريرة -رضي الله عنها- فقال الرسول -عليه الصلاة والسلام- فأخبر أن الشروط باطلة.. الولاء لمن أعتق نعم.
أي نعم يا شيخ.
يقول: بريرة كاتبت أهلها على تسع أواق من الفضة، فقالت عائشة: إن أحبوا أن أعدها لهم ولي الولاء. فقالوا: لا، الولاء لنا. فأبطل النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا الشرط بعد أن شُرط، وقال: قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
س: طيب، رجل باع ثمرة نخلة قبل بُدُو صلاحها، وقبض الثمن، وسلم النخلة للمشتري، فما الحكم؟
ج: أعد السؤال يا شيخ.