فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 150 من 240

س: رجل اشترى ثمرة نخلة قبل بدو صلاحها، يعني: نخلة ما بعد صار فيها لون، اشتراها وقبض النخلة، وسلم الثمن للبائع، ما حكم هذا البيع؟

ج: هذا البيع باطل؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع الثمرة حتى تحمر أو تصفر.

س: طيب، الآن ماذا يجب؟

ج: يجب أن ترد السلعة، ويرد الثمن، يجب أن ترد النخلة لصاحبها، أي نعم. ويسترد منه الثمن، أي نعم. تمام، أي نعم. يا شيخ من الذي يُستثنى من هذه القاعدة، وهي:"أن المضي في الفاسد حرام".

السؤال يا شيخ ما هو؟

س: الذي يستثنى من هذه القاعدة وهي:"أن كل فاسد يحرم المضي فيه"؟

ج: يُستثنى من ذلك الحج والعمرة، يعني: الحج والعمرة يمضي في فسادها؟

ج: نعم.

س: الدليل؟

ج: قول الله تعالى: وأتموا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حتى الصلاة أمرنا بقضائها وإتمامها، وما فاتكم فأتموا ومع ذلك لو فسدت حرم المضي.

الدليل في الحقيقة آثار وردت عن الصحابة، فأخذ بها الفقهاء، عرفت.

س: طيب، هل يجوز قطع النفل بعد الشروع فيه؟

ج: يجوز قطعه، يجوز قطع النفل بعد الشروع فيه؟ أي نعم يا شيخ.

س: الدليل؟

ج: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- دخل على أهله ذات يوم، فقالوا: أُهدي إلينا حيس. فقال: إني صائم. فأكل منه -عليه الصلاة والسلام- .

س: نعم صحيح، فلأن النفل لا يجب التزامه فلا يجب إتمامه، هل يُستثنى من هذا شيء؟ يعني: هل يُستثنى من قولنا: النفل لا يلزم المضي فيه؟

ج: أي نعم يا شيخ.

س: ما هو؟

ج: الحج والعمرة، إذا الإنسان حج واعتمر تطوعا فإنه يلزمه الإتمام. يلزمه الإتمام.

ج: نعم.

س: الدليل؟

ج: الدليل قول الله -سبحانه وتعالى-: وأتموا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ والآثار التي وردت عن الصحابة.

لأن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض الحج والعمرة، واضح؟ أقول: هذه الآية نزلت قبل أن يفرض الحج والعمرة؟

أي نعم يا شيخ.

الآن نبدأ الدرس الجديد، يقول الناظم:

والإثم والضمان يسقطان ... بالجهل والإكراه والنسيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت