فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 170 من 240

وهذا يقول -أحسن الله إليكم-: ما حكم من تراجع في هبته، بعدما ندم على فوات مصلحته بالهبة؟

ج: هذا يحصل لما لو وهبت المرأة شيئا لزوجها؛ حتى لا يتزوج عليها، وذلك مثل ... تحب... لأنه يريد الزواج عليها، تبذل له مالًا في نية ألا يتزوج، فإذا تزوج فإنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ. إننا نعلم أنها إنما وهبته لغرض لم يتحقق، وكذلك لو قيل له: إن فلانا أصابته فاقة. فأعطاه من أجل هذه الفاقة، ثم تبين أنها لم تكن -فإنه يرد + نعم.

وهذا يقول -أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ-:

س: إذا شك الإمام في صلاته، فبنى على غالب ظنه، ووافق ظنه الواقع، وذلك بموافقة المأمومين له، فهل يسجد أم لا؟ وما هو اختياركم، حيث إني قرأت لكم قولين في كتابين، فما المختار عندكم؟

ج: المسألة فيها خلاف، المذهب أنه لا يسجد، إذا تبين أنه مصيب فيما فعل فإنه لا يسجد؛ لأن السجود إنما لسبب تبين عدمه، وقيل: إنه يسجد؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته شاكا فيه، شاكا فيه أي: في هذا الجزء، لا يدري أزائد هو أم لا؟ وأنا أحيانًا يقع في ذهني أن... هو لا يسجد أحيانا كثيرة + أنه يسجد، فهو لم يتبين لي كثيرًا رجحان أحد القولين. نعم.

أحسن الله إليك -فضيلة الشيخ-هذا يقول:

س: الأوامر في الآداب، ما حكم الأوامر في الآداب؟ وما هو الدليل عليه؟ وهل الأمر مطلق ظاهر، أم نص في الوجوب؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت