س: هذا يقول: أخذ أخي من تاجر عسل وقال له قيمة الواحدة منه ثلاثمائة ريال، وإذا بعته بزيادة عن ذلك فلك الزيادة، فأصبح يبيع الواحدة منه بثلاثمائة وخمسين ريالا، ما حكم هذا البيع وماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟
ج: إذا وكله في بيع شيء عسل، أو طعام، أو غير ذلك وقال له بعه بكذا وما زاد، فلك فلا بأس به لكن بشرط أن يكون البائع الذي وكله عالما بسعر السوق، فإن لم يكن عالما فله دعوى الربح+ ؛ لأن الإنسان قد تكون عنده السلعة قد مل منها، وتعب منها، فيوكل شخصا في بيعها، هذا بكذا وكذا وما زاد، فهو له هو لم يسأل عن سعرها، ولعلها قد زادت قيمتها زيادة كبيرة، فإذا قال له: خذ هذه السلعة بعها بمائة، وما زاد فهو لك وعرف الوكيل أن هذا الرجل ليس عنده علم بالأسعار عليه أن يبين، فيقول: يا فلان السلعة تساوي مائتين، فإذا قال: وإن يكن الأمر كذلك، بعها بمائة فما زاد، فلك فحينئذ أقول: يبيعها بما تساوي في السوق، ولو بلغت ثلاثمائة وأربعمائة، ويرد إلى مالكها المائة التي اشترطها لنفسه.
نعم.
س: أحسن الله إليكم، هذا يقول: فضيلة الشيخ، كان معنا نساء في حج هذا العام، وأردنا أن نأخذهن معنا لرجم جمرة العقبة، أو لرمي جمرة العقبة فقال لنا أخ: بأن الشيخ محمد بن العثيمين، قال: النساء لا ترجم لشدة الزحام حتى لو كان فيها صحة، مع العلم بأن النساء كانت بصحة جيدة، وأرسلت من يرجم عنها هل هذا صحيح عنكم؟ وإن كان لا فماذا يجب علينا الآن وجزاكم الله خيرا؟