فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 184 من 240

ج: أما أنا فصحيح عني أني وكلت في العام الماضي، وقبله + من أراد أن يتعجل أن توكل نساؤه الرجال ؛ لشدة الضيق العظيم الذي يخشى على الرجل الشديد القوي، فكيف بالمرأة الضعيفة؟ حتى أني رددت بعض الناس، أثناء الطريق وقلت: أرجع النساء إلى الخيمة، واذهب، وارم عنك وعنهن، لا يمكن أن يرمين إلا بشدة وتعب ومشقة + العبادة إذا + مخاطرة، العبادة إذا لم يكن فيها تأن بقدر الإمكان، فإنها تكون ناقصة، وإن كان الإنسان يؤجر على المشقة، على هذه المشقة لكن لكل مقام مقال.

أما مع السعة المرأة لا بد، وأن ترمي بنفسها إلا أن تكون عاجزة، لكن هؤلاء النساء اللاتي وكلن بناء على ما سمعن من الفتوى، ليس عليهن شيء حتى، ولو فرض أن الرجال ذهبوا إلى المرمى ووجدوه خفيفا، ليس عليهن شيء إذا كان المخبر ممن يوثق بقوله. انتهى الجواب.

نعم.

س: أحسن الله إليكم، هذا يا شيخ يقول: هذا سائل من اليمن يقول: رأيت بعض الإخوة يصومون يوم العيدين من أذان الفجر، إلى بعد صلاة العيد، ما حكم عملهم هذا، وأحسن الله إليكم؟

ج: عملهم بدعة، حرام عليهم من وجهين: الأول: أن هذا صوم ليس بشرعي ؛ لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

الثاني: أنه ليس بمشروع، لم يشرع النبي -عليه وعلى آله وسلم- أن يصوم الإنسان من طلوع الفجر إلى صلاة العيد لا في عيد الأضحى، ولا في عيد الفطر، بل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان من هديه في عيد الفطر أن لا يخرج إلى المصلى، حتى يأكل تمرات يأكلهن، وترا ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو تسعا، أو إحدى عشرة، أما الأضحى فكان -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يبادر بصلاة عيد الأضحى ؛ حتى يأكل الناس من ضحاياهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت