فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 186 من 240

ج: لو أن السلف -رحمهم الله- عينوا ما أطلقه الشرع، إن ذلك لا يتعين ما دام يختلف في الأعراف والأزمان والأماكن ؛ لأن المتبع النص، نعني: إذا كان تفسير السلف تفسيرا لمبهم هذا يرجع إليه، لا سيما تفسير الصحابة -رضي الله عنهم- وأهل الفقه منهم، وإذا اختلفت الأعراف اتبع في كل مكان ما كان عرفا فيه، واتبع في كل زمان ما كان عرفا فيه. نعم.

س: يقول: أحسن الله إليكم، أشكل علي قول شيخ الإسلام بتحريم النذر، وترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، ولم يزجره صلى الله عليه وسلم.

ج: أولا: أن شيخ الإسلام -رحمه الله- لم أعلم أنه أفصح بالتحريم، لكن قوة كلامه ظاهره بأنه حرام.

ثانيا: أنه لا يبدو على هذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بوفاء النذر، ما أمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأمر صاحب الإبل+ ؛ لأن الكلام إنما هو في ابتداء النذر لا في وفاء النذر ؛ لأن وفاء النذر أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- به فكان طاعة لله، قال -عليه الصلاة والسلام-: من نذر أن يطيع الله، فليطعه والكلام إنما هو في ابتداء النذر، لا في وفائه، أما وفاؤه، فإنه يختلف.

نعم.أحسن الله إليكم.

س: هذا يقول: حصل حادث بين سيارتين فقدمت شركة التأمين للرجل الذي وقع عليه الحادث اختيارين، إما أن تصلح السيارة، وإما أن تعطيه مبلغا، فاختار المبلغ علما بأن تصليح السيارة أقل من المبلغ المعطى له من شركة التأمين، فماذا يفعل بالمبلغ المتبقى، هل يصرفه على نفسه، أو في صالح العامة، وجزاكم الله خيرا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت