فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 189 من 240

وإذا ادعى شخص سرقة من آخر، فإنه يطالب ببينة رجلين لإثبات القطع، ورجلين لإثبات المال، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين، وفي هذه الحال + البينة، فالبينة للقطع لا بد أن تكون رجلين، والبينة لإثبات المال المدعى، السرقة إما رجلان، وإما رجل وامرأتان، وإما رجل، ويمين المدعي ودعوى المال، وما يتعلق به إما رجلان، وإما رجل وامرأتان، وإما رجل، ويمين المدعي، قال الله -تبارك وتعالى-: واستشهدوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

اليمين إن عدمت البينة

وثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قضى بالشاهد واليمين، والمهم أنه لا بد من إقامة البينة لكل مدعٍ، فإن لم يقمها، فإنه يلزم المدعى عليه، وهو المنكر باليمين ؛ ولهذا قال الناظم:

... ومنكرا ألزم يمينا تطع

دليل هذا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر

دعاوى الأمناء

ثم قال الناظم:

كل أمين يدعي الرد قبل ... ما لم يكن فيما له حظ حصل

وأطلق القبول في دعوى التلف ... وكل من يقبل قوله حلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت