فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 198 من 240

ج: إذا كان غضبه شديدا، فإن الطلاق لا يقع ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: لا طلاق في إغلاق والغضب الشديد هو الذي لا يملك الإنسان نفسه عنده بحيث يطلق، وكأن أحدا أكرهه على ذلك، أما إذا كان الغضب عاديا، وطلقها، فإن الطلاق يقع، إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، ولكن كم طلقة تقع نقول: إذا كان لم ينو الثلاث، فإنه لا يقع إلا واحدة قولا واحدا.

وأما إذا كان نوى الثلاث بقوله: أنت طالق طالق طالق، فمن العلماء من يقول: إن الثلاث تقع، ولا تحل له إلا بعد زوج في نكاح صحيح فيجامعها، ثم يفارقها، ومن العلماء من قال: إن الثلاثة واحدة، والخلاف في هذا معروف.

نعم.

-فضيلة شيخ تقول: إنه طلقها، وهي حائض، طلقها عندما كانت حائضا.

-إذا كان كذلك، فإنه لا طلاق، الطلاق لاغ ؛ لأنه على غير أمر الله ورسوله، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .

س: يعني: ما يقع الطلاق أحسن الله إليك فضيلة الشيخ؟

ج: إي، ما يقع الطلاق.

س: هذا يقول: امرأة لها طفل معوق، وكان مولودا على هذا الوضع وكانت ترعاه، هي وأبناؤها الكبار، وفي يوم وجدت أن الطفل قد مات، وهي لا تعرف في هذا اليوم، قد وضعت له الحليب لهذا الطفل، أو لا، ولا تعرف هل إخوته أرضعوه أم لم يرضعوه، وقد رأته ميتا، فماذا عليها، وجزاكم الله خيرا، علما بأنها قد وجدت الحليب الذي وضعته في الثلاجة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت