فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 201 من 240

س: وهذا يقول: فضيلة الشيخ، قلتم -حفظكم الله-: إذا لم يضيفك المضيف تأخذ قدر ضيافتك، فهل لي أن آخذ مثلا رأسا من الغنم، أو مقدار دجاجة، أو دجاجتين، أو غير ذلك، وضحوا لنا وجزاكم الله خيرا؟

ج: نعم. تأخذ بقدر ضيافتك، ومعلوم أن الإنسان إذا كانوا جماعة كثيرين يحتاجون إلى شيء كثير، وإذا كانوا قليلا، أو واحدا، فإنهم لا يحتاجون إلى شيء كثير.

نعم.

س: وهذا يقول: فضيلة الشيخ، ألا يكون أخذ الضيف حقه من مال المضيف ذريعة، بينوا لنا ذلك، والله يرعاكم؟

ج: ذكرنا في أثناء الشرح أنه إذا كان يخشى من ذلك فتنة في الحاضر، أو المستقبل، فإنه لا ينبغي للضيف أن يأخذ شيئا ؛ لأن ذلك يؤدي إلى المفاسد، ودرء المفاسد أولى، وأما أن يكون الإنسان يبحث ؛ لينزل ضيفا من أجل أن يأخذ الضيافة، فهذا لا يجوز ؛ لأن هذا إنما سافر ليأكل أموال الناس، لكن إنسان سافر إلى غرض مقصود، ونزل ضيفا على آخر، فهذا هو ما نريد الكلام فيه.

نعم.

س: أحسن الله إليكم، هذا يقول: فضيلة الشيخ، نسب إليكم أنكم تقولون بسنية الجهر في صلاة الجنازة في شرحكم لكتاب"بلوغ المرام"فما صحة ذلك، وجزاكم الله خيرا؟

ج: نعم. نقول بهذا إذا كان من أجل التعليم، كما فعل ابن عباس: رضي الله عنهما- حين جهر بقراءة الفاتحة، وقال: ليعلموا أنها سنة، وكما كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يجهر بدعاء الاستفتاح حتى يعلم الناس أنه سنة ؛ لأنه من المعلوم أن أصحاب الجنازة لا يبقون حتى يقال: ينتظر حتى يسلم، ثم يرشدهم، والناس لا يبقون في العادة، بل يذهبون مشيعين للجنازة، أو منصرفين إلى دورهم.

نعم.

س: يقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، ورفع درجاتكم، إذا ادعى المالك أن أصل العيب حصل عند المستأجر، فهل يقبل قوله؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت