فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 202 من 240

ج: حتى لو حصل عند المستأجر، فهو لم يتعد، ولم يفرط، فلا ضمان عليه، لكن لعل السائل يريد إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، وهذا فيه تفصيل، فإذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، فقال البائع: إنه عند المشتري، وقال المشتري: إنه عند البائع، فإن كان لا يحتمل قول الثاني، أخذ بقول الأول، مثلا إذا كان العيب إصبعا زائدة، وقال المشتري: إنه معيب عند البائع، وقال البائع: بل عندك، فهنا القول قول المشتري ؛ لأنه لا يمكن أن تنبت الإصبع، وإذا كان جرحا طريا نعلم أنه حدث عن قرب، فادعى المشتري أنه حدث عند البائع، وادعى البائع أنه عند المشتري، فالقول قول البائع هنا، وإذا كان يحتمل هذا، وهذا، فمن العلماء من قال: إن القول قول البائع، ومنهم من قال: إن القول قول المشتري.

نعم.

س: يقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، رجل ذهب بأولاده إلى العمرة، وهم صغار، منهم عمره سنة وسنتان وأربع سنوات وست، فأحرم بهم من الميقات، ولكن أثناء تأدية مناسك العمرة أتعبوه، ولم يكمل بهم سوى الطواف، وبعضهم لم يطف ؛ لأنهم صاروا يصيحون، ولا يستطيعون المشي، فلم يكمل بهم العمرة، وبعد ذلك ذهب إلى بلاده، فماذا عليه مع أن بلاده بعيدة، حوالي ستة آلاف كيلو متر ذهابا وعودة، أفتونا مأجورين؟

ج: القول الصحيح أنه لا شيء عليه، وأن الصغار الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بعمرة، أو حج، فإن أتموها، فهذا المطلوب، وإن لم يتموها فلا شيء عليهم ؛ لأنهم غير مكلفين، قد رفع عنهم القلم كما في الحديث: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق .

انتهى الوقت.

الله يحسن إليك، نختم بهذا السؤال يا شيخ.

طيب.

س: يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ورفع درجتك، إذا أتى المُودِع ببينة، ثم أنكر المودَع باليمين فما الحكم.؟

ج: إذا أتى المودِع ببينة، أنه أودعه، معلوم أن القول قوله.

س: يقول: ثم أنكر المودع باليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت