فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 73 من 240

أما إذا كان وقفا على الفقراء أو كان وقفا فيه أضحية أو ما أشبه ذلك، وليس وقفا على أناس معينين، فإنه لا بأس أن يدخل المسجد؛ لأن المسجد من أفضل الأعمال. وبهذه المناسبة أنصح إخواننا الذين لديهم أملاك يريدون أن يوقفوها أن يوقفوها على جهات عامة. مثلا يوقفوها على جماعة تحفيظ القرآن أي على الحلق التي توجد في المساجد أو على المساجد المهم على جهة عامة؛ لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصود وأبعد عن التنازع الذي يقع بين مستحق الوقف، كما هو مشاهد فإن من الأقارب من جرى بينهم التقاطع من أجل أوقاف كانت بينهم، وكان موقفوها لم يريدوا إلا الخير، لكن نظرا لغلبة الشُح وقلة الوازع الديني صار الأقارب يتنازعون، ويتعادون ويتباغضون من أجل لعاعة من العيش يأخذونها من وراء هذا الوقف.

س: نعم، وهذا يقول: فضيلة الشيخ، كتب وضعت وقفا في مكتبة مسجد من المساجد، ثم جاء أمر من المسئولين بإخراج هذه الكتب فما هو العمل؟.

ج: العمل، أن تجعل في مساجد أخرى ليس فيها مانع. فإن كان المنع عاما في جميع المساجد، فتجعل في المكاتب الخيرية التي يرتادها طلبة العلم، ويحصل بذلك المقصود، فإن تعذر ذلك أيضا، فإنها تباع وتجعل في كتب مأذونٍ فيها.

س: نعم، وهذا يقول: ما الحكم في من استمنى بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت