فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 76 من 240

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذا هو الدرس الخامس الذي يتم بالدورة العلمية التي أقيمت بمسجد ابن تيمية -رحمه الله-، في مدينة الرياض، في حي سلطانة، والذي يتم في يوم السبت والاثنين والأربعاء، وهذا هو يوم الاثنين السابع من شهر ربيع الأول عام سبعة عشر وأربعمائة وألف، ولكننا نبدأ بمناقشة الطلبة قبل أن نشرع في الشرح:

س: سبق لنا قاعدة: وهي أن الأصل في الأمر والنهي الحتمية، أي أن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، إلا إذا دل دليل على أن الأمر للندب، أو أن النهي للكراهة أو لغير ذلك من القرائن، وبينا خلاف العلماء في ذلك، وهذا لا مناقشة فيه؛ لأنه في الدرس قبل الماضي، لكن ذكرنا في الدرس الماضي أن ما ورد فيه الفضل بدون أمر فهو مندوب، وليس بواجب إذا لم يكن فيه إلا مجرد ترتيب الفضل، فنطلب من أحد التلاميذ أن يضرب لنا مثلا، أو مثلين: نعم، من يجيب؟ مثل السواك، وصيام ستة أيام من شوال. ما هو الفضل الذي رُتب في السواك؟

ج: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب نعم.

وصيام، ثلاثة أيام من كل شهر،الصيام من كل شهر أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- من صام رمضان وأتبعه بست من ... لا، ثلاثة أيام من كل شهر الوصية لأبي هريرة، حينما قال له: ثلاث أوصاني خليلي بها، ذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

المثال المحرر، هو أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله .

س: طيب إذا ورد عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - فعل مجرد عن الأمر، فهل يكون للوجوب أو يكون للاستحباب، وقد فعله على سبيل التعبد؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت