فهرس الكتاب
كما لو قالَ: هذه الأرضُ بيني وبينك؛ لأنَّ كلمةَ (بينَ) تنصيصٌ على الاشتراك، ومطلقُ الاشتراك يقتضي المساواة، بدليل قول الله تعالى: ? ? المحتويات ? - ? { ? مقدمة - - رضي الله عنه - الله أكبر - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - • تمت - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -? - - - رضي الله عنهم - - ? - - - - - رضي الله عنهم - - ? - ? - ? المحتويات ? - - عليه السلام - - ? - - رضي الله عنه - - } ? ( ) ، فالمراد: التسوية بدليل قول الله تعالى: ? - رضي الله عنه - - - - - ? - ? - ? - ? - ? - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ? - ? - - الله ? قرآن كريم - رضي الله عنه - - - الله قرآن كريم ? - • تم بحمد الله ? ? ( ) .
قال الدّردير:"لو قال الرّبح مشترك بيننا أو شركة فهو ظاهر في أنّ له النّصف؛ لأنّه يفيد التّساوي عرفًا، بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه ولك في الرّبح شرك، فإنّ المضاربة لا تجوز إلا إذا كانت هناك عادة تعيّن إطلاق الشّرك على النّصف مثلًا فيعمل عليها" ( ) .
المطلب الثاني: كون الربح شائعًا:
ذهب الفقهاء إلى أنّه يشترط أن يكون المشروط لكلٍّ من المضارب وربّ المال من الرّبح جزءًا شائعًا نصفًا أو ثلثًا أو ربعًا، فإن شرطا قدرًا معينًا بأن شرطا أنْ يكون لأحدهما قدرًا محددًا من الرّبح والباقي للآخر، فلا يجوز، والمضاربة فاسدة؛ لأنَّ المضاربة نوع من الشّركة، وهي الشّركة في الرّبح، وهذا شرط يوجب قطع الشّركة في الرّبح؛ لجواز أنْ لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقّق الشّركة، وربما كانَ أضعافًا مضاعفة، فيتضرر الآخر ( ) .