فهرس الكتاب
والراجح: -والله أعلم- جوازُ اشتراطِ الضمان على المضاربْ، وأنه صحيحٌ ملزمٌ، إذا لمْ يُتخذ حيلةً إلى قرضٍ ربوي، فإنْ ترتب عليه ذلك كانَ الشرطُ حرامًا باطلًا، كسائر الحيل المذمومة التي تهدفُ إلى إبطال مقصود الشارع في أحكامه، إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، والمطلوب من الأوامر والنواهي حقائقها، لا مجرد صورها.
وتجويزُ ذلك الشرطِ بناءً على الحاجة، والمصلحةِ الراجحةِ، وسدِّ الذرائع إلى إتلاف الأموال وتضييعها على أربابها خيرٌ وأولى من التشديدِ بالمنع، ثمَّ اللجوء إلى تضمينه عن طريق الحِيلِ المحمودة ( ) ( ) .
الفصل الثالث: آثار شركة المضاربة:
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: آثار شركة المضاربة الصحيحة.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ما يستحقه المضارب في المضاربة الصّحيحة.
المطلب الثاني: ما يستحقه ربُّ المال في المضاربة الصّحيحة.
المبحث الثاني: آثار المضاربة الفاسدة.
الفصل الثالث: آثار شركة المضاربة
المبحث الأول: آثار المضاربة الصحيحة:
المطلب الأول: ما يستحقه المضارب في المضاربة الصحيحة:
إنْ صحتْ المضاربة، استحق المضارب بعمله في مال المضاربة شيئين:
أولًا: النفقة:
اختلف الفقهاء في نفقة المضاربة: