فهرس الكتاب
اللخمي هو اللائق بعرف الزمان فالمدار على الوقت الذي ينشر فيه الناس لئلا يطمع فيها أهل الفساد اهـ الدردير. وقوله رحمه الله تعالى:"ولا نفقة لها وإن كانت حاملًا"يعني لا نفقة للزوجة في مال زوجها المتوفى عنها وإن حاملًا لانقضائها بموته وصيرورة التركة للورثة وهي منهم. قال في الرسالة: ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار للميت إلخ كما تقدم. وسئل جابر بن عبد الله عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال لا حسبها ميراثها. وقال ابن شهاب: نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملًا أو غير حامل اهـ المدونة.
قال رحمه الله تعالى:"ونفقة الطفل من ماله فإن لم يكن له مال أو لم يقبل ثدي غيرها لزمها إرضاعه"يعني أن نفقة الطفل تكون من ماله سواء كان أبوه حيًا أم لا فإن كان أبوه حيًا ولم يكن للطفل مال وجب على أبيه إنفاقه وإرضاعه ولو بأجرة من الأب. قال في الرسالة: وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت وإن لم يكن للأب مال وللطفل مال فأجرة الرضاع والنفقة في ماله ولو بأجرة تأخذها أمه أو غيرها إن كان يقبل غيرها، وإلا لزم على الأم إرضاعه وأخذها أجرة، وإن لم يكن للطفل مال مع عدم قبوله غير أمه لزمها إرضاعه مجانًا. قال العلامة محمد عليش في الفتاوى نقلًا عن ابن سلمون: وإن مات الأب فإنها ترضعه بأجرة تأخذها من مال الطفل، فإن لم يكن له مال لزمها إرضاعه باطلًا أي مجانًا. هذا في من مات أبوه، ثم قال: وإذا أبت الأم إرضاعه وأرادت دفعه إلى أبيه فإنه لا يؤمر بأخذه حتى يجد من ترضعه اهـ.
قال رحمه الله تعالى:"وأما المطلقة فلا عدة قبل البناء"يعني أن المطلقة قبل البناء فلا عدة عليها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن