فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 1296

الشرط السابع: الخلو عن زوج دخل بها إلا إذا تزوجت بمحرم أو علم من له حق الحضانة بعدها بتزوجها وسكت مدة عام بلا عذر فإن حضانته تسقط بذلك. وتقدم أنه لا يشترط أن يكون الحاضن مسلمًا، ويشترط إن كان ذكرًا أن يكون عنده من يحضن الطفل من الإناث كزوجة أو سرية أو خادمة ولا يصح أن يحضن غير محرم بنتًا مطيقة للوطء كابن عمها إلا إذا تزوج بأمها ولو كان مأمونًا اهـ مع حذف.

قال رحمه الله تعالى:"والوصي أحق بحضانة الذكر من عصبته فأما الأنثى فإن كان مأمونًا وله أهل وإلا فلا"يعني كما قال الخرشي: أن مرتبة الوصي في الحضانة مقدمة على مرتبة العصبة في الإناث الصغار وفي الذكور مطلقًا، وله حضانة الإناث الكبار ذوات المحارم، فإن لم يكن ذوات محارم فهل له حق في حضانتهن خلاف إلى أن قال: فإن ظهرت فيه أمارات الشفقة فهو أحق وإلا فلا اهـ. قال المواق نقلًا عن اللخمي: الوصي مقدم على سائر العصبة والموالي. وفي المدونة: الوصي أحق بالولد إذا نكحت الأم وليس له جدة ولا خالة. وقال ابن المواز: لا يأخذ الوصي الأنثى إذ ليس بينه وبينها محرم. وقد قال مالك: كونها مع زوج أمها أحب إلي من أن تجعل عند وصيها، لأن زوج أمها محرم لها بخلاف الوصي اهـ بحذف. وبعبارة: إن كان المحضون ذكرًا فللوصي حضانته فإن كان أنثى لا تطيق الوطء فكذلك، وإن كان المحضون أنثى مطيقًا للوطء والوصي ذكر فشرط استحقاقه الحضانه كونه محرمًا لها بنسب أو صهر أو رضاع، وإلا فليس له حضانة. قاله عبد السميع في الجواهر اهـ. فتحصل أن شرط حضانة الوصي الذكر في الأنثى المطيقة للوطء أن يكون الحاضن محرمًا لها مأمونًا، له أهل فتجوز حضانته كما هو مفهوم من كلام المصنف.

قال رحمه الله تعالى:"ولوليه الرحلة به في سفر النقلة لا غيره لا لها"يعني كما قال الصاوي على الدردير: حاصله أن شرط ثبوت الحضانة للحاضن ألا يسافر

ولي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت