الصفحة 184 من 213

أولًا: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309 الموافق 10 إلى 15 ديسمبر 1988 م قرار رقم 43 (5/5) ونصه:

أولًا: الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف،والاختراع، والابتكار، هي: حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها .

ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري ، أو العنوان التجاري ، أو العلامة التجارية ، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا .

ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعًا ، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها"انتهى قرار المجمع ."

ثالثًا: إن برامج الحاسب الآلي (سواء أ كانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية ، أم تخزينية وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب) لها قيمة مالية يعتد بها شرعًا ، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء، بالبيع، والشراء، والإجارة ونحوها، إذا انتفى الغرر والتدليس.

رابعًا: بما أن هذه البرامج حق مالي لأصحابها ، فهي مصونة شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهودًا وأموالًا في إنتاجها، ومنعًا لأكل أموال الناس بالباطل .

خامسًا: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع، والقوانين المنظمة لتداولها، للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط ، فلا يجوز استنساخها للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك.

سادسًا: لا يجوز شراء البرامج التي علم أنها مسروقة، أو مستنسخة بوجه غير مشروع ، ولا المتاجرة بها.

سابعًا: يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت