الصفحة 78 من 213

قال ابن المنذر: يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض. وهو قول جماعة من أهل الحديث لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي- صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر". فقيل لابن عباس لم فعل ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته"

رابعًا: قاعدة العرف:

هو ما يتعارف عليه الناس كالمعروف والعارفة وحجية العرف مستفادة من الكتاب والسنّة قال تعالى:"وللمطلقات متاع بالمعروف""ومتّعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"وقال تعالى:"من أوسط ما تطعمون أهليكم"وفي الحديث:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

ومن ما يستدل به لحجية العرف السنّة التقريرية كتقرير النبي -صلى الله عليه وسلم- للناس على صنائعهم وتجاراتهم . وقدم النبي - صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. متفق عليه.

وقد أقرَّ - صلى الله عليه وسلم - القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. رواه مسلم.

قال القرافي: وأما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرّحون بذلك فيها"شرح تنقيح الفصول ص 488،ويُراجع كتاب (العرف للدكتور عادل عبد القادر قوتة ص 129) "

ولهذا اعتبرته المذاهب الفقهية فقد ورد عن الأحناف رحمهم الله تعالى حمل بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام:"الطعام بالطعام". على البُر لأنه كان طعامهم . ذكر ذلك إمام الحرمين في البرهان ( 1 /446) .

وعن مالك أنه خصص قوله تعالى:"والوالدات يرضعن أولادهن"بالعرف قائلًا: إن المرأة الشريفة لا ترضع بناءً على العرف وهو يوجب الرضاع على غيرها (القرطبي 3/161) .

أما الشافعي فالذي رآه أن عرف المخاطبين لا يوجب تخصيص لفظ الشارع. (البرهان 1/446)

ولكن الشافعي قد يأخذ بالعرف في ترتيب الأحكام على كلام الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت