فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 71

المبحث الثالث

حكم الاستمتاع بالحائض و النفساء بالوطء بعد الطهر، ... و قبل الغسل

اختلف الفقهاء بمسألة الاستمتاع بالحائض، و النفساء بالوطء بعد الطهر، و قبل الغسل إلى اجتهادين:

الاجتهاد الأول: قال: يحل وطء الحائض، و النفساء بعد الطهر، وقبل الغسل إذا انقطع الدم لأكثر الحيض، و النفاس. صاحب هذا القول الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله.

الاجتهاد الثاني: قال: بحرمة وطء الحائض، و النفساء بعد الطهر حتى تغتسل، و هو قول أكثر أهل العلم.

منشأ الخلاف:

كان في قوله تعالى: {"فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت