فهرس الكتاب
المبحث الثالث
حكم الاستمتاع بالحائض و النفساء بالوطء بعد الطهر، ... و قبل الغسل
اختلف الفقهاء بمسألة الاستمتاع بالحائض، و النفساء بالوطء بعد الطهر، و قبل الغسل إلى اجتهادين:
الاجتهاد الأول: قال: يحل وطء الحائض، و النفساء بعد الطهر، وقبل الغسل إذا انقطع الدم لأكثر الحيض، و النفاس. صاحب هذا القول الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله.
الاجتهاد الثاني: قال: بحرمة وطء الحائض، و النفساء بعد الطهر حتى تغتسل، و هو قول أكثر أهل العلم.
منشأ الخلاف:
كان في قوله تعالى: {"فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} ."