فهرس الكتاب
2 -عن سفيان، أو عثمان بن الأسود، و لا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينقطع الدم [1] .
3 -عن عكرمة في قوله، ولا تقربوهن حتى يطهرن قال: حتى ينقطع الدم [2] .
مناقشة الاجتهاد:
قال أصحاب هذا الرأي: يباح للزوج وطء زوجه إذا طهرت لأكثر الحيض، أو النفاس، أو مضى عليها وقت صلاة، ولم ينزل دم.
اعتمد أصحاب هذا القول على عدة أدلة منها:
-قول الله سبحانه و تعالى:" {ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"} .
فقوله تعالى: {"حتى يطهرن} "معناه انقطاع الدم -حسب رأي الحنفية - ... و قوله تعالى: {فإذا تطهرن} "حملوها على معنى إذا انقطع الدم، فاستعمل المشدد بمعنى المخفف."
(1) تفسير الطبري ج2/ 385.
(2) تفسير الطبري ج2/ 385.