فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 71

2 -عن سفيان، أو عثمان بن الأسود، و لا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينقطع الدم [1] .

3 -عن عكرمة في قوله، ولا تقربوهن حتى يطهرن قال: حتى ينقطع الدم [2] .

مناقشة الاجتهاد:

قال أصحاب هذا الرأي: يباح للزوج وطء زوجه إذا طهرت لأكثر الحيض، أو النفاس، أو مضى عليها وقت صلاة، ولم ينزل دم.

اعتمد أصحاب هذا القول على عدة أدلة منها:

-قول الله سبحانه و تعالى:" {ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"} .

فقوله تعالى: {"حتى يطهرن} "معناه انقطاع الدم -حسب رأي الحنفية - ... و قوله تعالى: {فإذا تطهرن} "حملوها على معنى إذا انقطع الدم، فاستعمل المشدد بمعنى المخفف."

(1) تفسير الطبري ج2/ 385.

(2) تفسير الطبري ج2/ 385.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت