فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 71

رد الحنفية على رأي الجمهور بقولهم، قوله تعالى {حتى يطهرن} إذا قرئ بالتخفيف، فإنما هو انقطاع الدم لا الاغتسال، لأنها لو اغتسلت و هي حائض لم تطهر، فلا يحتمل قوله حتى يطهرن إلا معنى واحدًا، و هو انقطاع الدم الذي به يكون الخروج من انقطاع الدم، و من الغسل لما وصفنا آنفًا، فصارت قراءة التخفيف محكمة، و قراءة التشديد متشابهة. و حكم المتشابهة أن يحمل على المحكم، و يرد إليه [1] .

(1) أحكام القرآن للجصاص ج2/ 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت