فهرس الكتاب
الاجتهاد الثاني
لا يجوز وطء الحائض بعد الطهر حتى تغتسل
ذهب الجمهور إلى أن الحائض لا توطأ حتى ينقطع دمها، و تغتسل.
قال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم، و قال أحمد بن محمد المروذي: لا أعلم في هذا خلافًا" [1] ."
و اعتمد أصحاب هذا الاجتهاد على قوله تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222)
(1) المغني لابن قدامة ج1/ 337 - موسوعة الإجماع ج1/ 376.