فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 71

2 -عن ميمونة قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار، ... و هن حيض" [1] .

3 -عن عائشة قالت:"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتأتزر بإزارها ثم يباشرها [2] ."

4 -عن حرام بن حكيم، عن عمه أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي، و هي حائض؟ قال:"لك ما فوق الإزار [3] ."

5 -قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"اصنعوا كل شئ إلا النكاح [4] . ... وجه دلالة هذه الأحاديث أنها تدل بمفهومها على جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض فيما تحت السرة، و فوق الركبة عدا الوطء في الفرج."

6 -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته [5] 0

وجه دلالة هذا الحديث أنه يدل بمفهومه على جواز الاستمتاع بالزوجة بالحيض و النفاس فيما تحت السرة و فوق الركبة إذا تجنب موطن الحيض، و النفاس.

(1) سبق تخريجه.

(2) سبق تخريجه.

(3) سبق تخريجه.

(4) رواه مسلم، أبو داود وأحمد واللفظ لمسلم.

(5) رواه مسلم و الدرامي في سننه عن حماد عن إبراهيم قال الحائض يأتيها زوجها في مراقها وبين أفخاذها فإذا دفق غسلت ما أصابها. ج1/ 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت