فهرس الكتاب
الاجتهاد الثالث
الاستمتاع بالزوجة الحائض و النفساء فيما تحت السرة ... و فوق الركبة عدا الفرج مباح للرجل الورع و ضعيف الشهوة.
استدل أصحاب هذا الاجتهاد على قولهم هذا بالأدلة التالية:
أولًا- القرآن الكريم:
قوله سبحانه و تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} .
وجه دلالة هذه الآية أن المحيض اسم مكان الحيض، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحة الاستمتاع فيما تحت السرة، و فوق الركبة عدا الفرج للرجل الورع، و ضعيف الشهوة.
ثانيًا- السنة النبوية الشريفة: