فهرس الكتاب
1 -قول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) .
2 -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال: (يا عائشة ناوليني الثوب، فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته) .
3 -عن جابر بن صبح سمعت خلاسًا الهجري قال: (سمعت عائشة رضي الله عنها، تقول: كنت أنا، و رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيت في الشعار الواحد، و أنا حائض، و طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه و لم يعده، ثم صلى فيه، و إن أصاب - تعني ثوبه - منه شيء غسل مكانه، و لم يعده، ثم صلى فيه) .
وجه دلالة هذه الأحاديث أن مفهومها يدل على جواز استمتاع الزوج الورع، أو ضعيف الشهوة بزوجته الحائض بما تحت الإزار بين السرة و فوق الركبة عدا الفرج.
مناقشة الاجتهاد:
ذهب أبو العباس البصري من الشافعية إلى أن الاستمتاع بالزوجة الحائض، ... و النفساء فيما تحت السرة، و فوق الركبة عدا الفرج مباح للرجل الورع، و ضعيف الشهوة، أي الذي يملك إربه، و ذلك لأن دلالة الآية {فاعتزوا النساء في المحيض} أن المحيض اسم لمكان الحيض، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحة الاستمتاع، فيما تحت السرة، و فوق الركبة عدا الفرج للورع، و ضعيف الشهوة، لأن شديد الورع، و ضعيف الشهوة لا يقع في المحظور.