الصفحة 17 من 27

نصت المادة السادسة من قانون المصارف الإسلامية على الآتي:"يتعين النص في عقد تأسيس المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية الإسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها، ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى. وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل".

وتعنى هذه المادة بأمرين:

-أحدهما أنه لا بد أن ينص النظام الأساسي للمصرف الإسلامي على اتخاذه هيئة رقابية شرعية للنظر في معاملاتها المصرفية، وهذا أمر إجرائي لا بد أن يتم حتى يحصل على الترخيص والموافقة.

-والثاني أن يتم فعلًا اتخاذ هذه الهيئة باختيار أعضائها من بين العارفين والمطّلعين أصحاب الخبرة في المعاملات الإسلامية. ولم يحدد القانون عددها إلا أنه وضع قيدًا بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بأي حال من الأحوال، وقيدًا آخر هو أن تُعرض أسماؤهم على الهيئة الرقابية العليا التي نصت عليها المادة الخامسة من ذات القانون لإجازتها قبل صدور قرار تشكيلها.

وتتولى هذه الهيئة الرقابة والنظر في مطابقة معاملات المصرف وتصرفاته لأحكام الشريعة الإسلامية. وترك القانون تحديد أسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها وفقًا لنظام البنك الأساسي.

المطلب الثاني

ما انفردت به المصارف الإسلامية

دون غيرها تطبيقًا لهذا القانون

من المفترض أن البنوك التجارية تقوم في أساسها على عمليات الإقراض، إذ تقوم فكرة البنك التجاري على أنه تاجر نقود، ومن هذه الفكرة تتفرع عمليات البنوك إلى عمليات الائتمان المختلفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت