فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 51 من 63

5-ألا يفوت اعتبار المصلحة مصلحة أهم منها أو مساوية لها [1] .

ومما ينبغي للناظر في النوازل في هذا المقام ؛ أنه إذا أفتى في واقعة بفتوى مراعيًا فيها مصلحة شرعية ما ، فإن عليه أن يعود في فتواه ويغير حكمه فيها في حالة تغيّر المصلحة التي روعيت في الفتوى الأولى ،ولا يخفى أن تغير الفتوى هنا إنما هوتغيرٌّ في حيثيات الحكم لا تغيرٌّ في الشرع ، والحكم يتغير بحسب حيثياته ومناطه المتعلق به ، وهذا أمر ظاهر .

ولعل من الأمثلة على ذلك: السفر إلى بلاد الكفار فإن كانت فيه مصلحة مرجوة تعود على صاحبها بالنفع الديني أو العلمي أو المادي كان السفر جائزًا ، وإذا زالت المصلحة أو قلت فلا يجوز حينئذٍ السفر للمضار المترتبة على ذلك [2] .

ب ـ اعتبار قاعدة رفع الحرج:

يقصد بالحرج: (( كل ما يؤدي إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالًا أو مآلًا ) ) [3] ، فيكون المراد برفع الحرج: (( التيسير على المكلفين بإبعاد المشقة عنهم في مخاطبتهم بتكاليف الشريعة الإسلامية ) ) [4] .

وقد دلت الأدلة على رفع الحرج من الكتاب والسنة حتى صار أصلًا مقطوعًا به في الشريعة .

كما في قوله تعالى: { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ } سورة: المائدة ، آية: 6 .

(1) - انظر: المستصفى 1/ 296 ؛ نهاية السول5 / 77- 90 ؛ شرح الكوكب المنير 4 / 170 , 171 ؛ حاشية البناني على جمع الجوامع 2 / 584 , 285 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 446 ؛ إرشاد الفحول ص242 ؛ ضوابط المصلحة د .البوطي ص115-272 .

(2) - انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي ص125 ؛ تغير الفتوى د . محمد بازمول ص43,44 ، دار الهجرة للنشر بالثقبة ، الطبعة الأولى 1415هـ . .

(3) - رفع الحرج د . صالح بن حميد ص48 .

(4) - رفع الحرج د . عدنان محمد جمعة ص25 ، دار العلوم الإنسانية ، دمشق ، الطبعة الثالثة 1413هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت