ومعناه أن ينظر المجتهد في تطبيق النص ؛ هل سيؤدي إلى تحقيق مقصده أم لا ؟ فلا ينبغي للناظر في النوازل والواقعات التسرع بالحكم والفتيا إلا بعد أن ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل .
وقاعدة اعتبار المآل أصل ثابت في الشريعة دلت عليها النصوص الكثيرة بالاستقراء التام [1] .كما في قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ} سورة البقرة ، آية: 188 .
وقوله تعالى: { وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} سورة الأنعام ، آية: 108 .
وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أشير إليه بقتل من ظهر نفاقه قوله: (( أخاف أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه ) ) [2]
وقوله: (( لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم ) ) [3] .
إلى غيرها من النصوص المتواترة في اعتبار هذا الأصل [4] .
(1) - انظر: الموافقات 5 / 179 .
(2) - أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المناقب ، باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية رقمه ( 3257 ) ،وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا ، رقمه ( 4682 ) .
(3) - أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ،رقمه ( 126 ) .
(4) - انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 322-325 ؛ إعلام الموقعين 3 / 108 110 ؛ نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي د . حسين حامد حسان ص 193 -199 ، مكتبة المتنبي بمصر 1981م .